العلامة المجلسي
38
بحار الأنوار
سنة واحدة ( 1 ) . 3 - قرب الإسناد : الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إنا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة فربما مكث السنتين والسنين أعليه ، زكاة ؟ قال : فقال : إن كنت تربح فيه أو يجيئ منه رأس ماله ، فعليك الزكاة ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة [ فإذا صار ذهبا أو فضه ] فزكه للسنة التي تخرج فيها ( 2 ) . 4 - الخصال : القطان ، عن ابن زكريا ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول ، عن ابن معاوية ، عن إسماعيل بن مهران قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول : والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما ، وكلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما ، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك ( 3 ) . 5 - الخصال : في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام : الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة ، ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة ، وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار ( 4 ) . 6 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : الزكاة الفريضة في كل مائتي د رهم خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك شئ ( 5 ) . 7 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرا ر ، عن يونس
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 223 . ( 2 ) قرب الإسناد : 79 وما بين العلامتين ساقط عن الكمباني . ( 3 ) الخصال : ج 2 ص 107 . ( 4 ) الخصال : ج 2 ص 152 . ( 5 ) عيون الأخبار : ج 2 ص 123 .